الداخلية تفرض رسوم سنوية جديدة على أصحاب السيارات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس الحادي عشر من نوفمبر، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الخاصة بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري والذي يحمل رقم 1613 لسنة 2008، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لعام 1973 وذلك بعد الاطلاع على قانون المرور وتعديلاته التي حملت رقم 18 لسنة 2019 الخاصة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وجاء في المادة الأولى بالقرار الذي نشرته جريدة الوقائع الرسمية في عددها اليوم، على أن يتم استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 233 من قرار وزير الداخلية الذي يحمل رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالنص التالي: “مادة 223 الفقرة الثانية كما يصرف ملصق الكتروني صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق الإلكتروني أو تلفه ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته 100 جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني”.

تجديد رخصة
الداخلية تفرض رسوم سنوية جديدة على أصحاب السيارات

وكانت وزارة الداخلية قد أقرت الملصق الإلكتروني وهو ملصق إجباري يضع على جميع المركبات في كافة أنحاء البلاد، ويوضع على الزجاج الأمامي للسيارة، وهو عبارة عن بطاقة خاصة بالسيارة يتم التعرف من خلاله على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، من خلال المنافذ الجمركية، ومعرفة المركبات المناطق الحرة، بالإضافة إلى معرفة كل المعلومات الخاصة بالسيارة، كما يساهم الملصق الإلكتروني في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها في أي مكان بالمحافظات.

وبدأت وزارة الداخلية في شهر سبتمبر الماضي تفعيل العقوبات الواردة في قانون المرور تجاه السيارات التي لم تركب الملصقات الإلكترونية أو التي تحمل ملصق تالف أو المتعمد إخفاؤه أو الفاقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر والحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.