حالات يحرم فيها المريض من الحصول على العلاج في قانون المسؤولية الجديدة

قدم أيمن أبو العلا نائب مجلس النواب، قانون المسؤولية الطبية، وتم إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية، حيث وضع القانون عدد من الاشتراطات والضوابط، وحالات يحرم فيها المريض من الحصول على العلاج، وتضمن القانون تشكيل لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء تحمل اسم القانون.

ونص القانون الجديد المقدم الحالات التي لا يجوز فيها تقديم الخدمة للمريض، حيث يهدف التقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين ويراعي الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من اي ضرر بتعرض لها نتيجة أي رعونة أو إهمال من جانبي مقدمة الصحة الصحية.

حالات لا يجوز فيها تقديم الخدمة الطبية للمرضى

وضع القانون المسؤولية الطبية، بعض الحالات التي لا يجوز فيها تقديم الخدمة الطبية للمرضي والتي نصت المادة رقم 7 والتي جاءت على النحو التالي:

  • في حالة معالجة المرضى دون رضاه ولكن يستثني من ذلك الحالات الطارئة أو المعدة التي تهدد الصحة العامة.
  • في حالة استعمال إجراءات طبية غير مجهزة ومعتمدة من الجهات المختصة.
  • في حالة إجراء عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة وفي حالة الإجراءات الطبية.
حالات يحرم فيها المريض من الحصول على العلاج في قانون المسؤولية الجديدة
حالات يحرم فيها المريض من الحصول على العلاج في قانون المسؤولية الجديدة

تشكيل لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء

وحددت المادة رقم 14 من القانون تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية، ويترأسها رئيس مجلس الوزراء تحت اسم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويكون الأعضاء عبارة عن الوزير المختص بالصحة أو من ينيب عنه بشرط إلا يقل درجته عن الفئة الممتازة، نقيب الأطباء أو من ينيب عنه، رئيس جامعة حكومية بترشيح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عميد كلية طب بترشيح من المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الطب الشرعي.

ويكون للجنة العليا الحق في الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات على أن تعيين اللجنة أمانة فنية لها، ويمكن أيضا تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يكون بها وكيل وزارة الصحة، ونقيب الأطباء لاحدي النقابات الفرعية وعميد كلية طب إقليمية وممثل عن الطب الشرعي.