غرامة تصل لـ500 جنيه.. تحذير هام بشأن بطاقة الرقم القومي وغرامات تنتظر المخالفين

قالت تقارير إعلامية بأن هناك بعض الحالات التي يفرض فيها قانون الأحوال المدنية غرامات كبيرة قد تصل لنحو 300 أو 500 جنيه، وذلك في حال التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي “البطاقة الشخصية”، وغيرها من تلك الأمور التي تعرض للشخص للحبس في بعض الأحيان، وكذلك غرامات أخرى يتم تطبيقها في حال الاحتفاظ ببطاقة شخصية قديمة أو منتهية وعدم تجديدها في الوقت المحدد.

عقوبات تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي

تشير التقارير الصحفية لوجود عدة غرامات يتم فرضها على المواطنين بسبب التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي أو استخدام بطاقة شخصية قديمة ومنتهية والتعامل بها في الجهات الحكومية أو الخاصة.

وقد جاءت تلك العقوبات على النحو التالي:

  • غرامة 100 جنيه وذلك في حال التأخر عن إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة، وذلك عندما يصل المواطن لعمر 15 سنة ونص.
  • غرامة تصل لـ100 جنيه في حال الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة.
  • 50 جنيه غرامة في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي والتي تصل مدة صلاحيتها إلى سبع سنوات.
  • غرامة تصل لنحو 50 جنيه في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في الموعد المحدد.
  • 50 جنيه غرامة فورية في حال التأخر عن استخراج البطاقة الجديدة البدل فاقد أو التالف خلال مدة 15 يوم من تاريخ التألف أو الفقد.

وبحسب مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، فإن الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك لكل من استعمل بطاقة الغير أو ساعده في استعمال بطاقته بالتواطؤ فيما بينهما.

الجدير بالذكر بأن قانون الأحوال المدنية يلزم كل شخص انتهت بطاقته أو حدث بها تلف أو فقد، بأن يتوجه مباشرة إلى السجل المدني من أجل استخراج بطاقة جديدة في أسرع وقت ممكن، وإلا سيكون تحت طائلة القانون بما ينص عليه من عقوبات وغرامات مالية.

الجدير بالذكر بأن هناك تعديلات يتم إجراءها على قانون الأحوال المدنية بالوقت الحالي داخل مجلس النواب، ومن بينها إضافة بعض الخانات الجديدة على بطاقة الرقم القومي وكذلك تشديد العقوبات والغرامات على المخالفات المختلفة.

ومن المتوقع بأن يتم العمل على تعديل بعض بنود القانون بما يتناسب مع الوضع الحالي ويصب في مصلحة المواطن المصري، وذلك بعد مراجعته ومناقشته في مجس النواب، ومن ثم موافقة الحكومة وتصديق السيد رئيس الجمهورية.