المالية تُطلق قرار جديد بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة

أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية “رضا عبد القادر”، عن قرار وزير المالية الجديد برقم 324 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل لعدد من أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، بخصوص تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وطبقًا لبيان نشرته مصلحة الضرائب اليوم السبت 23 يوليو 2022، فأن قرار وزير المالية الجديد، يلزم كافة المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار قسيمة البيع، في حالة تعدى قيمة الفاتورة 150 ألف جنيه.

تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة

كشف “رضا عبد القادر” رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إصدار قرار رقم 324 لسنة 2022 لوزير المالية، والذي نص على تعديل مجموعة من أحكام وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، بخصوص تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وأطلقت مصلحة الضرائب المصرية، بيان رسمي اليوم السبت 23 يوليو 2022، ينص على اتباع جميع المنشآت والشركات في حالات بيع السلع المختلفة أو أداء خدمة بكتابة الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عن استخراج الفاتورة، وأوضحت مصلحة الضرائب بأنه يتم تطبيق الإجراء السابق في حالة تعدي القيمة الفعلية لفاتورة المستهلك النهائي عن 150 ألف جنيه.

تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة
تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب عن عدم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، في حالة عدم تجاوز قيمة الفاتورة عن 150 ألف جنيه، وأكد بأن القرار الجديد جاء بعد الإطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي صدر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالإضافة إلى لائحته التنفيذية، والإطلاع على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وطبقًا للبيانات والمعلومات التي يلزم أن تتضمنها منظومة الإيصال الإلكتروني.