عاجل: الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل النظام الأساسي لصندوق تحيا مصر السيادي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 8 يونيو، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1938 لسنة 2022، الخاص بتعديل الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي لصندوق تحيا مصر للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، وجاء ذلك التعديل بعد الاطلاع على أحكام الدستور والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تحيا مصر السيادي، وعلى ما تم عرضه من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت تلك التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليها في المادة رقم (1)، والتي تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق، كما أوضحت التعديلات مهام وصلاحيات المدير التنفيذي لصندوق مصر، ودوره في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء، والعمل على تحقيق أهدافه.

كما تم أيضا استبدال نص المادة 4 الفقرة الأولى من القانون، وأصبحت: “يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق”.